مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
774
معجم فقه الجواهر
الشافعيّة تشويشٌ في المسألة . 40 / 339 - 341 26 / 309 6 - قسمة الدار التي لها علوّ وسفل : [ لو كان لدار ] مثلًا [ عُلُوّ وسفل ، فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكلّ واحد منهما نصيب من العلوّ والسفل ، بموجب التعديل جاز ] بلا خلاف [ و ] لا إشكال ، بل [ أجبر الممتنع ] منهما عن ذلك [ مع ] فرض [ انتفاء الضرر ] المانع من الإجبار ، بل ظاهر إطلاق المصنّف وغيره عدم الفرق في الإجبار المزبور بين أنْ يجعل نصيب كلٍّ منهما من العلوّ فوق نصيبه من السفل وعدمه ، ما لم يستلزم ضرراً يرتفع معه الإجبار . [ ولو طلب انفراده بالسّفل أو العلوّ لم يُجبر الممتنع ] مع التمكّن من الأوّل الذي لا ريب في تقدّمه عليه . أمّا مع فرض عدم إمكانه ولو للضرر فيه المانع من الإجبار عليه بخلاف الفرض ، فالأقوى الجبر عليه . ولعلّ إطلاق المصنّف وغيره لا ينافيه بعد تنزيله على التمكّن من الأوّل . [ وكذا ] الكلام [ لو طلب قسمة كلّ واحد منهما منفرداً ] عن الآخر لا يُجبر عليه مع التمكّن من قسمتهما على الوجه الأوّل ، أمّا مع فرض عدم التمكّن منه ، وفرض عدم الضّرر في هذا يتّجه الجبر . وفي المسالك اقتصر في شرح عبارة المصنّف على ذكر القسمين الأوّلين وترك القسم الثالث ، ولعلّه ليس في نسخته . وفي القواعد : " ولو طلب أحدهما قسمة السّفل خاصّة ويبقى العلوّ مشتركاً أو بالعكس لم يُجبر الآخر " ومراده أن البناء علوّه وسفله تابع للأرض ، فالمشترك شيء واحد ، فمع قسمة بعضه دون بعض لم يحصل التمييز . والظاهر أنّ مراده عدم الجبر ، لا ما يتوهّم من عدم صحّة قسمة ذلك حتى مع الرّضا ، وهو مخالف للمقطوع به بين الناس وخصوصاً في المتماثلات ، بل وفي مثل الأرض المتّحدة الواسعة إذا أرادوا قسمة بعضها ، ويكفي ذلك في جعلها متعدّدة . نعم قد يقال : إنّه لا يُجبر عليه إذا كان قد بذل القسمة فيه أجمع . 40 / 352 - 355 7 - قسمة الأرض والزرع : [ لو كان بينهما أرض وزرع ] فيها [ فطلب ] أحدهما [ قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع ] . و [ لو طلب قسمة الزرع ] خاصّة [ قال الشيخ ] كما في المحكيّ عن مبسوطه : [ لم يُجبر الآخر ، وفيه إشكال ] واضح ولذا جزم من تأخّر عنه بالجبر عليه ، بل عن ابن البرّاج أنّه قال : إذا كان التفصيل بين قومٍ وأرادوا قسمته لم يصحّ ذلك إلّا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم ، أو بأنْ يقطع من الأرض ويقسّموه كما يقسّمون الغلّة مثله ، أو يكون ممّا يمكن قسمته بالتعديل ، وهو غير مخالف . [ أمّا لو كان بذراً ] بعدُ [ لم يظهر ] من الأرض [ لم تصحّ القسمة ] بلا خلاف . [ ولو كان سنبلًا قال ] الشيخ [ أيضاً : لا يصحّ ، وهو مشكلٌ ] أيضاً ، بل أشدّ إشكالًا من الأوّل ، وفي المحكيّ من عبارة الشيخ اضطراب بالنسبة إلى ذلك . وكذا لا جبر في قسمتهما معاً بعضاً في بعض ، كما نصّ عليه غير واحد ، فما عساه يتوهّم من عبارتي